المسح في الوضوء

إنّ ممّا يغلظ فيه على شيعة أهل البيت عليهم السلام المسح على القدمين في الوضوء ، مع أنّ المسح هو الثابت ، وهو الصحيح في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف ، ولكنّ الناس يرفضون هذا الحكم الربّاني ، ويعملون بالغسل بدل المسح.
وإنّ الناظر المطّلع على كتب العامّة الفقهيّة يتبيّن له أنّ حكم مسح القدمين لا يقول به الشيعة فقط ، بل عشرات الصحابة و التابعين ، وكذلك أئمّة مذاهب أهل السنّة ، وهو ما سنتطرّق إليه في هذا الموضوع المختصر ، من خلال ذكر بعض ما ورد عند علماء العامّة من روايات واجتهادات.
۱ ـ قال تعالى في سورة المائدة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (۱).
إنّه وباختلاف القراءات عند المسلمين ، فإنّ عبارة أرجلكم تقرأ منصوبة وتقرأ بالجرّ ، وهذا مقرّر ومعترف به عند كلّ العلماء ، فقراءة الجرّ متواترة ، وهي من الأدلّة الواضحة على أنّ المسح رأي إسلاميّ لا مرية فيه.
۲ ـ ثم إنّ القراءة بالنصب هي أدلّ على المسح منها على الغسل ، وذلك أنّ آية الوضوء فيها جملتين فعليّتين ، الجملة الأولى فيها فعل أمر بغسل المفعول به ، الوجه والأيدي ، وأمّا الجملة الفعليّة الثانية فهي التي فيها فعل الأمر بالمسح ، والمفعول به هنا هو الرأس والأرجل ، فالأصل أن تكون الجملة الفعلية الثانية : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ولكنّ دخول الباء الزائدة ، والتي هي للتبعيض ، جرّت رؤوسِكم ، وبقيت أرجلكم على وضعها النحويّ الطبيعيّ منصوبة تابعة لفعل الأمر بالمسح في الجملة الفعليّة الآمرة بالمسح ، وهذا هو الحقّ الذي ينظر إليه علماء اللغة من غير تأويل أو تحوير.
۳ ـ روى الطبريّ في جامع البيان في تأويل قوله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) قال : روى عن داود بن أبي هند ، عن الشعبيّ ، قال : نزل جبريل بالمسح. قال : ثمّ قال الشعبي : ألا ترى أنّ التيمّم أنْ يمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحاً (۲).
٤ ـ وروى الطبري أيضاً ، عن عامر أنّه قال : أمر أنْ يمسح في التيمّم ما أمر أنْ يغسل في الوضوء ، وأبطل ما أمر أنْ يمسح في الوضوء الرأس والرجلان (۳).
٥ ـ وروى السيوطيّ في الدرّ المنثور قال : أخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عبّاس في قوله : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) قال : هو المسح (٤).
٦ ـ وقال السيوطيّ في الدرّ المنثور : أخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن ماجة ، عن ابن عبّاس قال : أبى الناس إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (٥).
۷ ـ وقال السيوطيّ في الدرّ المنثور أيضاً : أخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، عن ابن عبّاس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة ، مثله (٦).
۸ ـ وقال السيوطيّ في الدرّ المنثور : أخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن ابن عبّاس قال : افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنّه ذكر التيمّم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة. مثله (۷).
۹ ـ روى أبو داود في سننه في كتاب الطهارة ، عن أوس الثقفي أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم توضّأ ومسح على نعليه وقدميه. ورواه البيهقي في السنن (۸).
۱۰ ـ وروى في كنز العمال عن أبي ظبيان قال : رأيت عليّاً وعليه إزار أصفر وخميصة ، وفي يده عنزة ، أتى حائط السجن ، فبال قائماً حتّى رغا بوله ، ثمّ تنحّى ، فتوضّأ ثلاثا ، ومسح على نعليه وقدميه ، ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّه على صلعته ، فرأيت الماء متحادراً على منكبيه ، ثمّ دخل المسجد فخلع نعليه ، ثمّ صلّى (۹). وغرضنا من هذه الرواية هو إثبات طريقة الوضوء ، ولسنا بصدد مناقشة مسألة البول واقفاً والتي ينسبونها للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم أيضاً كما في صحيح البخاري (۱۰).
۱۱ ـ روى أحمد في المسند ، عن عبد خير قال : رأيت عليّاً رضي الله عنه دعا بماء ليتوضأ ، فتمسّح به تمسّحاً ، ومسح على ظهر قدميه (۱۱).
۱۲ ـ روى في سير أعلام النبلاء ، عن ربيع بن منذر ، عن أبيه قال : كنّا مع ابن الحنفية ، فأراد أنْ يتوضّأ ، فنزع خفّيه ، ومسح على قدميه (۱۲).
۱۳ ـ روى في المعجم الأوسط ، عن عبّاد بن تميم ، عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتوضأ ، ويمسح بالماء على رجليه. ورواه أحمد في مسنده ، ورواه ابن حجر في الإصابة وقال رجاله ثقات (۱۳).
۱٤ ـ روى القرطبي في تفسيره عن رفاعة بن رافع : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : إنّه لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ورواه النسائي في سننه ، والبيهقي في سننه ، وأبو داود في سننه ، وابن ماجة في سننه (۱٤).
۱٥ ـ وروى أحمد في مسنده ، عن بسر بن سعيد قال : أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً ، ويديه ثلاثاً ، ثمّ مسح برأسه ورجليه ثلاثاً ، ثمّ قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هكذا يتوضأ يا هؤلاء ، أكذاك ؟ قالوا : نعم ، لنفر من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنده (۱٥).
۱٦ ـ وروى في كنز العمال عن ابن عباس قال : توضّأ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق مرّة واحدة ، ثمّ أدخل يده ، فصبّ على وجهه مرّة ، وصبّ على يديه مرّة مرّة ، ومسح برأسه وأذنيه مرّة ، ثمّ أخذ ملء كفه من ماء فرش على قدميه وهو منتعل (۱٦).
۱۷ ـ روى الطبراني في الكبير ، عن المغيرة بن شعبة : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بال في سباطة بني فلان ، فقال : يا مغيرة ، معك ماء قال نعم ، إدواة من ماء ، وعليه جبّة شاميّة ضيّقة الكمّين ، فتوضّأ ومسح على قدميه (۱۷).
۱۸ ـ وفي المبسوط للسرخسي ، في كتاب الصلاة قال : ومن الناس من قال وظيفة الطهارة في الرجل المسح ، وقال الحسن البصريّ رحمه الله : المضرور يتخيّر بين المسح والغسل ، وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : نزل القرآن بغسلين ومسحين (۱۸).
۱۹ ـ وقال القرطبيّ في تفسيره : كان عكرمة يمسح رجليه ، وقال : ليس في الرجلين غسل ، إنّما نزل فيه المسح (۱۹).
۲۰ ـ وروى القرطبي في تفسيره ، عن عبد خير قال : رأيت عليّاً توضّأ ومسح على النعلين فوسّع ، ثمّ قال : لولا أنّي رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فعل كما رأيتموني فعلت ، لرأيت أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما (۲۰).
۲۱ ـ وروى ابن ماجة في سننه ، عَنْ جابر قَالَ : مرّ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم برجل يتوضّأ ويغسل خفّيه ، فَقَالَ بيده ، كأنّه دفعه « إنما أمرت بالمسح » وَقَالَ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم بيده هكذا : مِنْ أطراف الأصابع إِلَى أصل الساق ، وخطّط بالأصابع (۲۱).
۲۲ ـ قال في عون المعبود قال في التوسط : نقل ابن التين التخيير بين الغسل والمسح عن بعض الشافعيين ، ورأي عكرمة يمسح عليهما ، وثبت عن جماعة يعتدّ بهم في الإجماع ، بأسانيد صحيحة ، كعليّ ، وابن عبّاس ، والحسن ، والشعبيّ ، وغيرهم (۲۲).
۲۳ ـ وروى أبو داود في سننه ، في كتاب الطهارة ، عن علي قال : لو كان الدين بالرأي ، لكان باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما ، ولكن ، رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مسح ظاهرهما ورواه في كنز العمال (۲۳).
۲٤ ـ وروى أحمد في مسنده ، عن عليّ رضي الله عنه قال : كنت أرى أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما ، حتّى رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمسح ظاهرهما (۲٤).
۲٥ ـ أمّا بالنسبة لحديث « ويل للأعقاب من النار » ، فقد أجاب ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد عنه فقال : ولا شكّ أنّ من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم ، كما أنّ من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخيّر بين الأمرين ، وقد يدلّ هذا على ما جاء في أثر آخر خرّجه أيضا مسلم أنّه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى : ويل للأعقاب من النار ، وهذا الأثر وإنْ كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدلّ على جوازه منه على منعه ، لأنّ الوعيد إنّما تعلّق فيه بترك التعميم ، لا بنوع الطهارة ، بل سكت عن نوعها ، وذلك دليل على جوازها ، وجواز المسح هو أيضاً مرويّ عن بعض الصحابة والتابعين … (۲٥) انتهى.
ثمّ إنّ الآية تأمر بالمسح إلى الكعبين ، وحتّى ولو على قول من يقول بالغسل ، فإنّ الأمر إلى الكعبين وهما نهاية ظاهر القدم هذا هو الواجب ، فالأمر لا يستوعب العقب ، فعند من يقول بالمسح وكذلك الغسل فإنّ الأمر لا يشمل العقب ، فبالتالي يكون مضمون الحديث إنْ صحّ في موضوع آخر غير موضوع الوضوء ، والمتتبّع للرواية يستنبط منها لماذا قال لهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ويل للأعقاب من النار.
ولو فرضنا أنّنا رأينا شخصاً يتوضّأ ، وبعد الوضوء قلنا له ويل للأكتاف من النار ، فهل هذا يعني شيئا متعلّقاً بالوضوء ؟ أو أنّ المقصود شيء آخر ؟ وكذلك يرد على رواية الأعقاب إنْ صحّ سندها.
وعليه ، فإنّه وممّا تقدّم يثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ حكم المسح هو حكم الإسلام ، وهو ما عليه الشيعة أتباع أهل البيت عليهم السلام ، فهم لم يخترعوا الحكم ، وإنّما أثبتوه بناءً على أمر الله تعالى وحكمه ، وهو ما استدلّ عليه من القرآن ومن السنّة الصحيحة عند كلّ طوائف المسلمين.
الدكتور صلاح الدين الحسيني
الهوامش
۱. المائدة : ٦.
۲. جامع البيان ( تفسير الطبري ) ٦ : ۱۷٦.
۳. المصدر نفسه ٦ : ۱۷٦.
٤. الدرّ المنثور ۲ : ۲٦۲.
٥. الدرّ المنثور ۲ : ۲٦۲.
٦. الدر المنثور ۲ : ۲٦۲.
۷. الدرّ المنثور ۲ : ۲٦۲.
۸. سنن أبي داود ۱ : ٤۳ ، السنن الكبرى للبيهقي ۱ : ۲۸٦.
۹. كنز العمّال ۹ : ٥۱۸.
۱۰. صحيح البخاري ۱ : ٦۲.
۱۱. مسند أحمد ۱ : ۱۱٦.
۱۲. سير أعلام النبلاء ٤ : ۱۲۷ عن الطبقات الكبرى ٥ : ۱۱٥.
۱۳. المعجم الأوسط ۹ : ۱۳۲ ، مسند أحمد ٤ : ٤۰ ، الإصابة ۱ : ٤۹۰.
۱٤. تفسير القرطبي ۱ : ۳٤۸ ، سنن النسائي ۲ : ۲٦۲ ، سنن البيهقي ۲ : ۳٤٥ ، سنن أبي داود ۱ : ۱۹۷ ، سنن ابن ماجة ۱ : ۱٥٦.
۱٥. مسند أحمد ۱ : ٦۷.
۱٦. كنز العمّال ۹ : ٤٥٤.
۱۷. المعجم الكبير ۲۰ : ٤۰٥ ـ ٤۰٦.
۱۸. المبسوط ۱ : ۸.
۱۹. تفسير القرطبي ٦ : ۹۲.
۲۰. تفسير القرطبي ٦ : ۱۰۲ عن الدارمي في مسنده.
۲۱. سنن ابن ماجة ۱ : ۱۹۳.
۲۲. عون المعبود ۱ : ۱۱۹.
۲۳. سنن أبي داود ۱ : ٤٤ ، كنز العمّال ۹ : ٦۰٥ ـ ٦۰٦ واللفظ للثاني.
۲٤. مسند أحمد ۱ : ۹٥.
۲٥. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۱ : ۱۷.
مقتبس من كتاب : [ نهج المستنير وعصمة المستجير ] / الصفحة : ٤۱۰ ـ ٤۱٦